مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
188
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - تدليك المحرم : ذكر جملة من الفقهاء كراهة تدليك الجسد للمحرم « 1 » ؛ لما فيه من الترفّه وسقوط الشعر والإدماء أحياناً « 2 » ، وصرّح بعضهم بإطلاق الحكم وشموله لما في الحمّام وغيره وحال الوضوء والغسل أيضاً « 3 » . واستدلّ له بالنهي عن ذلك في عدّة روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلّك » « 4 » . ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ، فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 5 » . ومثل هذا النهي يدلّ على الكراهة بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعراً « 6 » . هذا ، ولكنّ ظاهر الشيخ المفيد عدم الجواز مطلقاً حيث قال : « ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره ؛ لئلّا يسقط من شعره شيء » « 7 » . وهكذا ظاهر الشيخ الطوسي في النهاية « 8 » وابن سعيد « 9 » ، وهو مختار العلّامة الحلّي في بعض كتبه « 10 » . ولعلّ مستنده الاحتياط ؛ إذ ظاهر عبارة الشيخ المفيد أنّ التدليك في حدّ نفسه لا مشكلة فيه وإنّما المشكلة في إفضائه إلى سقوط الشعر ، فلعلّ الحكم كان للاحتياط . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام )
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 314 ، م 108 . الشرائع 1 : 252 . القواعد 1 : 420 . الدروس 1 : 388 . مستند الشيعة 12 : 49 . جواهر الكلام 18 : 432 . دليل الناسك : 93 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 5 : 300 . ( 3 ) انظر : كفاية الأحكام 1 : 307 . مستند الشيعة 12 : 49 . جواهر الكلام 18 : 432 . ( 4 ) الوسائل 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 535 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 432 . وانظر : المهذّب البارع 2 : 185 ، فقد ادّعى عدم الخلاف في الكراهة إذا لم يدمِ . ( 7 ) المقنعة : 433 . ( 8 ) النهاية : 221 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 184 . ( 10 ) التذكرة 7 : 359 .